مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
اذا لم ينقل جثمان الموظف المتوفى في مركز وظيفته في الخارج الى وطنه ، فتتحمل الدولة نفقات جنازته ، و تقيد هذه النفقات في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية .