مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 3
لا يجوز تعيين من كان متزوجا بأجنبية في أحد الاسلاك الدبلوماسية والقنصلية ، مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه .