مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 39
يعتبر رئيس البعثة الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلي آمرين ثانويين بالصرف ، وهما مسؤولان بهذه الصفة عن الالتزام بالنفقات والامر بصرفها ، وكذلك فان مسؤوليتهما هذه تشمل حفظ وصيانة الاموال المنقولة والعقارية الخاصة بالدولة والموضوعة لخدمة المصالح التابعة لهما .