مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 38
يعتبر رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلى مسؤولا عن التسيير الادارى للمركز ، ويجب عليه السهر على التنفيذ المستمر والدقيق لتعليمات الادارة المركزية