مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 36
اذا حصل مانع لرئيس البعثة الدبلوماسية أو تغيب عن وظيفته ، فينوب عنه الموظف المعين لهذا الغرض من طرف الادارة المركزية ، والذى يحوز عندئذ صفة قائم بالاعمال بالنيابة •