مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 33
تخضع انتقالات رؤساء البعثات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية ، لخارج بلد الموطن لاذن مسبق من الادارة المركزية ، ويجرى مثل ذلك بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين الآخرين المعينين في وظيفة بالخارج