مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الرابع — أحكام مختلفة
المادة 32
يمارس رؤساء البعثات الدبلوماسية رقابتهم على وكالات المؤسسات العمومية أو شبه العمومية - والشركات الوطنية المنشأة في البلد أو البلاد المعتمدة .
وهم ملزمون بالاطلاع على وجود الوفود الجزائرية المكلفة بمهام في البلد الكائن موطنهم فيه ، وعلى سير هذه المهام