مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 30
تمنح العطل المرضية للموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، المعين بوظيفة في الخارج ، على أساس تقديم شهادة طبية مسلمة من الطبيب المحلف الذى يقبل به رئيس المركز ولا يجوز للموظف الممنوح تلك العطلة أن يغادر موطنه الاداري ، ويجب أن يخضع لكل مراقبة تجريها الادارة ويجوز لهذه الاخيرة أن تأمر الموظف المعنى بالرجوع اذا كانت خالته الصحية متدهورة