مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 28
يجوز وقف العطلة الممنوحة للموظف الدبلوماسي أو القنصلي ، بموجب مقرر من وزير الشؤون الخارجية ، عندما تقتضى ذلك الضرورات الحتمية الخاصة بالمصلحة •