مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 27
ترتب العطل على تمام السنة ولا يمكن أن يتجاوز عدد الموظفين الممنوحين عطلة خلال نفس المدة في مصلحة واحدة أو بعثة واحدة أو مركز قنصلي واحد حدود الخمس من موظفى المصلحة