مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 25
يمكن للموظف الدبلوماسي أو القنصلى المعين في الخارج والذي يرغب في قضاء العطلة في الجزائر ، أن ينال بدل مهلة المسافة لمدة لا تتجاوز 8 أيام . وتحدد قائمة المراكز التي خصصت لها مهلة المسافة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية والتخطيط والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ..