مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 22
ان مقررات النقل فى المصالح الخارجية ومقررات الاستدعاء للادارة المركزية ، يجرى تبليغها للمعنيين قبل ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ سريان مفعولها