مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم الاحكام الخصوصية المشتركة والمطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للأسلاك التالية :
سلك الوزراء المفوضين والمستشارين والكتاب في - الشؤون الخارجية ،
- سلك الملحقين في الشؤون الخارجية ،
- سلك الموظفين القنصليين في الشؤون الخارجية ..