مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثالث — حركة الموظفين
المادة 17
لا يمكن أن يعين الاشخاص الموظفون حديثا في الاسلاك الدبلوماسية والقنصلية ، في احدى المصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية ، الا بعد العمل مدة ثلاث سنوات على الاقل في مصالح الادارة المركزية