مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الثاني — التأديب
المادة 15
يحظر على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي المعين فى الخارج أي وقف للعمل نتيجة تواطؤ ، ويمكن أن تترتب عليه العقوبات الخارجة عن الضمانات التأديبية .