مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 12
يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي الشاغل لوظيفة في الخارج ، أن يساهم في حياة الجالية الجزائرية ويجب عليه أن يبذل الجهد في تنمية روح التضامن بين أفراد تلك الجالية ، وتقوية الروابط التي تشدهم الى الوطن •