مرسوم رقم 68-204
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-204 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين 737
الفصل الاول — إحكام عامة
المادة 11
يتعين على الموظف الدبلوماسي أو القنصلي أن يستعلم عن كل ما يسهل القيام بمهمته ، وأن يكون مطلعا على سير الامور في بلده سواء كان ذلك على الصعيد الوطني أو الدولي