الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يدرج في سلك مراقبى الطرق المنشأ بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، الموظفون التابعون لسلك مراقبى الطرق وذلك ضمن الشروط التالية :
يرسم في أول يناير سنة 1967 الموظفون الجارى تعيينهم في السلك المشار اليه في الفقرة السابقة عملا بالمرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 أو المرسوم رقم 62-528 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1962، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية وكان توظيفهم حاصلا قبل أول يناير سنة 1965 ، ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي أكملوها بين تاريخ تعيينهم وتاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بسنتين ، وتحسب هذه الاقدمية للترقية من درجة الى أخرى في سلم المرتب ، بحسب المدة المتوسطة .
واذا كان تعيينهم حاصلا بعد أول يناير سنة 1965 طرق خلال سنتين على الاقل ، وذلك اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية واذا نجحوا في اختبارات امتحان المستوى الذي ينظمه بصفة مشتركة وزير الدولة المكلف بالنقل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية •