مرسوم رقم 68-202
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-202 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي النقل البرى 734
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه تحدث وظيفة نوعية لمدير أقليمي يحتفظ بها لمفتشى النقل البرى • المادة ه: يكلف المديرون الاقليميون بأن يطبقوا في مجموعة من العمالات توجيهات الادارة المركزية الخاصة بالنقل البرى فيقومون على وجه الخصوص بوضع مخططات النقل المتعلق بناحيتهم والخاص بالبضائع والمسافرين ، وبوضع مخططات مراقبة الطرق على مستوى عمالة واحدة وأكثر .