مرسوم رقم 68-202
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-202 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 1 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشي النقل البرى 734
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 16
يمكن أن يعين في وظيفة مدير أقليمي مفتشو النقل البرى الذين يثبتون أقدمية 3 سنوات في سلكهم ، وذلك بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1969 .