مرسوم رقم 68-201
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-201 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
ينشر الوزير المكلف بالطيران المدنى مقررات تعيين التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى و مقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم الفصل الثالث المرتب المادة ة : يدرج سلك التقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى فى السلم رقم 6 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمؤسسة بموجبه السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم ..