مرسوم رقم 68-201
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-201 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى والموظفون عملا بالمادة 4 أعلاه ، بصفة متمرنين بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى • ويتممون تمرينا مدته سنة واحدة في مدرسة الطيران المدني والرصد الجوى أو في مؤسسة مرخص لها من قبل الوزير المكلف بالطيران المدنى وفى المصالح التابعة للملاحة الجوية أو الرصد الجوى