الفصل الثاني — التوظيف
المادة 4
يعين الاعوان التقنيون في الملاحة الجوية أو .
الرصد الجوى على الوجه التالي : 1 بطريق المسابقة بالاختيارات من بين المترشحين الحائزين لبروفي التعليم العام أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر بتاريخ المسابقة 2 في حدود ال 20 ٪ من الوظائف المقررة وذلك بطريق الامتحان المهنى المفتوح للعمال المهنيين والموظفين التابعين لأسلاك في نفس المستوى والبالغين من العمر 40 عاما على الاكثر ومثبتين لأقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية في رتبتهم لا يمكن أن يقبل أحد في المسابقة أكثر من 3 مرات ، وتحدد شروط الاهلية البدنية المفروضة لتقلد رتبة تقني عون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدنى