مرسوم رقم 68-201
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-201 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 ، يو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لضباط الشرطة البحرية 722 للتقنيين الأعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى . 732
الفصل الأول — احكام عامة
المادة 3
يعتبر التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة للوزير المكلف بالطيران المدني