الفصل الأول — احكام عامة
المادة الأولى
يكلف التقنيون الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى بما يلى :
1 ) فيما يتعلق بالملاحة الجوية :
- بمعونة التقنيين في الملاحة لتنفيذ العمليات التي تهم مراقبة المرور الجوى والاستغلال التقني للمطارات والاستعلامات الملاحية الجوية .
- بالقيام بالاتصالات الخاصة بالمصلحة الثابتة والمصلحة المتنقلة للمواصلات السلكية واللاسلكية المتعلقة بالملاحة الجوية ، في المراكز المتوسطة الاهمية ،
- بالمراقبة الاساسية للتركيبات التقنية وصيانتها ..
2 ) فيما يتعلق بالرصد الجوى :
بتحضير الخرائط والرسوم البيانية .
- بالمواصلات السلكية واللاسلكية للرصد الجوى .
بتحضير المعطيات المناخية لكل أقليم ،
- بتقديم المعونة الخاصة بالرصد .
ويمكنهم علاوة على ذلك القيام بمهام في المختبر .