مرسوم رقم 68-201 · ج.ر عدد 44 لسنة 1968 ملغى
مرسوم رقم 68-201 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى

الفصل الخامس — احكام انتقالية

المادة 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.