الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوجه التالي :
1 - فرع « التركيب » :
أ - بطريق المسابقة في الاختبارات المفتوحة :
في حدود 50 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للمترشحين الحائز كن للبكالوريا التقنية أو البكالوريا في الرياضيات الأولية. والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
- في حدود 30 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ممن يثبتون أقدمية سنوات بهذه الصفة فى أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ويبلغون في هذا التاريخ 35 عاما على الاكثر .
ب في حدود ال 20٪ من الوظائف المقررة ، بطريق الامتحان المهني المفتوح للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمة الفعلية لغاية 1 يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ويبلغون في هذا التاريخ من العمر 35 عاما على الاقل .
2 - فرع « الاستغلال » :
أ بطريق المسابقة في الاختبارات المفتوحة :
في حدود 50 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للمترشحين الحائزين لكفاءة التعليم الثانوى والبالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية فيها المسابقة
- في حدود 30 ٪ من الوظائف المقررة ، وذلك للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ممن يثبتون 3 732 • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 ربيع الأول عام 1388 ه سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة لغاية 1 يناير من السنة الجارية فيها المسابقة ويبلغون في هذا التاريخ من العمر 35 سنة على الاكثر • ب في حدود 20 ٪ من الوظائف المقررة ، بطريق واذا لم يقرر ترسيمهم ، جاز لهذه السلطة ، بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما أن تمنح المعنى 6 تمديد التمرين لسنة واحدة ، واما أن تسرحه بعد مراعاة | أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 الامتحان المهني المفتوح للتقنيين الاعوان في الملاحة الجوية | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • أو الرصد الجوى ، ممن يثبتون أقدمية 5 سنوات من الخدمات الفعلية بهذه الصفة لغاية 1 يناير من السنة الجاري فيها الامتحان ويبلغون بهذا التاريخ من العمر 35 عاما على الاقل ويمكن تعيين المترشحين الحائزين لشهادة البكالوريا على أساس شهادتهم