الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يكلف رئيس مصلحة الصيانة في المطارات الهامة والمجموعة الاقليمية للملاحة الجوية في الجزائر بصيانة وسلامة سير التركيبات التقنية المسؤول عنها .
ويسهر بصفة خاصة في المطارات ، على سير أعمال المعونة الخاصة بالملاحة بصفة مستمرة وطبقا للتخصيصات الدولية .
وهو يتولى ادارة الموظفين الموضوعين تحت أمرته ، ويحضر التقارير الدورية الخاصة بسير الادوات • ويتولى رئيس الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية مسؤولية حفظ واصلاح مجموعة تجهيزات الارصاد الجوية الخاصة بعدة محطات وجعلها في حالة سليمة للسير ويسير لهذا الغرض أشغال الاختصاصيين التابعين لقسمه ويكلف رئيس المرور الجوى في مطار هام باستثناء مطار الجزائر - الدار البيضاء بمسؤولية مراقبة المرور الجوى في مناطق مراقبة المطار والمطارات المرتبطة ومكتب المدرج ومكتب الاستعلامات ويكون الموظفون المعينون في مصلحته تحت مسؤوليته ، يكلف رئيس الخدمة الربعية لمركز المراقبة الاقليمية أو في مطار تفوق حركته التجارية حدود 10,000 حركة في العام بتسيير فرقة مراقبي الملاحة الجوية ويكلف بتنسيق مراقبة المرور الجوى بين مختلف الاقسام لتأمين سلامة الملاحة الجوية وهو يثبت المخالفات لنظام المرور الجوى ولرئيس الخدمة الربعية في مركز المراقبة الاقليمي أن يقترح أيضا اعلان أطوار الانذار أو الخطر • يعتبر قائد المطار باستثناء مطارات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة الممثل المحلى للوزير المكلف بالطيران المدني وهو مكلف بادارة المطار ومراقبة جميع النشاطات الحاصلة فيه للجمهورية الجزائرية 731 وله السلطة على جميع الموظفين المكلفين بالاستغلال التقني والتجاري لجميع التركيبات وبصيانتها العادية .
يتولى رئيس المحطة الهامة للرصد والاستعلامات مسؤولية ادارة موظفى المطار لتطبيق الوسائل المتولدة من الرصد وتزويد المعنيين ) في الملاحة الجوية والفلاحية وهندسة المياه . الخ ) بالمعلومات الخاصة بالحوادث الجوية الضرورية لنشاطهم يحوز رئيس الخدمة الربعية للحماية الجوية ، بقصد الاحتياط ، مسؤولية القيام بأشغال التحليل التحضيري والتأكد من أن الانباء الخاصة بالرصد الجوى والمقررة لاجراءات المساعدة للملاحة الجوية قد أبلغت فعلا للمعنى بحسب الكيفيات المطلوبة ويراقب بهذه الصفة أشغال الاختصاصيين ) من المشورين ورسامي الخرائط ) المعاونين في هذه الاشغال .
يحوز رئيس ورشة المسبار الرادى مسؤولية تسيير فرقة تقوم بالسبر الجوى واقامة التجهيزات التخصصية كالمسبار الرادي والتيو دوليت الرادي وردار المتابعة .. الخ ..