الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، يشتمل سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى على الوظائف النوعية التالية :
1 - فرع « التركيب » :
ا - الملاحة الجوية :
د رئيس مصلحة الصيانة للمطارات الهامة والمجموعة الاقليمية للملاحة الجوية في مدينة الجزائر .
ب - الرصد الجوى :
رئيس الضبط التقنى لتجهيزات الارصاد الجوية .
2 - فرع « الاستغلال » :
الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية
ا - الملاحة الجوية :
رئيس المرور الجوى لمطار هام ، ما عدا مطار الجزائر - الدار البيضاء ، رئيس الخدمة الربعية في مركز المراقبة الاقليمي أو في مطار يتجاوز ال 10,000 حركة انتقال تجارية في السنة قائد في مطار ، ماعدا مطارات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة وورقلة •
ب - الرصد الجوى :
رئيس محطة هامة للرصد والاستعلامات ، رئيس خدمة ربعية للحماية الجوية ،
- رئيس ورشة المسبار الرادي .
ويحدد عدد الوظائف النوعية لكل صنف بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية