مرسوم رقم 68-200
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 300 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى 730
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي في وضع موظفين عاملين في المصالح الخارجية أو المؤسسات العمومية التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدنى ويمكن أن يكون ترتيبهم ، ضمن نطاق اختصاصاتهم ، في وضع عاملين في المصالح التقنية للادارة المركزية