الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى التابعون لفرع « التركيب ، بما يلى :
أ - فيما يتعلق بالملاحة الجوية ، باتمام تركيب الارتباط ولا سيما الارتباط الراديو كهربائي الذي يهم السلامة الجوية وبتطبيقه وصيانة هذا التركيب 6 ب فيما يتعلق بالرصد الجوى ، بالمراقبة التقنية ووصل التركيبات واصلاح واتقان آلات القياس والاجهزة التقنية وصيانتها ابتداء من البصر الى الالكتروني المستعمل من طرف المصالح الخاصة بالارصاد الجوية ، يكلف التقنيون في الملاحة الجوية أو الرصد الجوي التابعون لفرع « الاستغلال ، بما يلى :
أ فيما يتعلق بالملاحة الجوية ، بمراقبة المرور الجوى واستغلال الارتباط الجوى الارضى وتنفيذ العمليات التي تهم السلامة الجوية .. ويجوز دعوتهم للقيام بوظيفة قائد عون منطقة أو قائد عون في مطار متوسط الاهمية أو مهندس عون مكلف بالدراسات أو التجارب . ويمكن تكليفهم بوظيفة قائد في مطار قليل الاهمية ب فيما يتعلق بالرصد الجوى ، بالقيام بأعمال الرصد والتدابير الخاصة بالحوادث الجوية في الارض والعلو ومراقبتها في مختلف مراحل الارسال ، وتفسيرها في نطاق الانظمة الوطنية والدولية والتوجيهات التقنية بقصد تلبية طلبات المعنيين والمساهمة في تحضير الدراسات العامة ويشرفون على أطر الموظفين المكلفين بتحويل اشارات الرصد أو نقلها على الخرائط أو المستندات .
ويمكن أن يكونوا أعوانا لمهندس أشغال مكلف بالدراسات أو لرئيس محطة متوسطة الاهمية ، أو يكلفون بوظيفة مراقب الحوادث الجوية ..