مرسوم رقم 68-200
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 300 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى 730
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 17
يمكن بصفة انتقالية وخلال مدة 3 سنوات ، تعيين التقنيين الحائزين على أقدمية 3 سنوات من الخدمة الفعلية في الوظائف النوعية المنصوص عليها في المادة .
أعلاه .