مرسوم رقم 68-200
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
معدَّل
مرسوم رقم 68-200 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 300 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى 730
الفصل الثالث — المرتب
المادة 13
يدرج سلك التقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم •