مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب العاشر — العتاد › الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات
المادة 79
ان الامتعة والاشياء المخصصة للعسكريين يجرى ايداعها في مكان مخصص لهذا الغرض من الوحدة الادارية ، عندما يقرر اعتبار هؤلاء الافراد في وضع التغيب ، وتقرر الجهة التي تؤول اليها الاسلحة بموجب التعليمات الخاصة بمصلحة السلاح ..
استعمال العتاد