الباب العاشر — العتاد › الفصل الثاني — القواعد العامة لتنفيذ الخدمات الخاصة بالعتاد أسلوب تنفيذ التموينات
المادة 78
ان المخازن التي يمكن أن يودع فيها العتاد.
الذي تشرف عليه قطعة عسكرية ما ، هي بحسب كل حالة من الاحوال التالية :
المخازن المشتركة التي يقيم بقربها الضابط المكلف - بالعتاد والمقامة في القسم الرئيسي ، -- مخازن المفارز الموجودة فى أقسام القطع التي لا يوجد لها ضابط مكلف بالعتاد .
ويفصل في مخازن العتاد المخصص للخدمة الجارية عن العتاد الاحتياطي ، ويرتب العتاد ويعنون بشكل يمكن احصاؤه بسهولة وسرعة .
ايداع الامتعة والاشياء العائدة لحائزين متغيبين في المخزن