مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب العاشر — العتاد › الفصل الاول — أحكام عامة تحديد وتشكيل التموين
المادة 74
ان كل عتاد غير قابل للاستعمال العادى يقال عنه بأنه « غير صالح للاستعمال ) ...
تحدد الشروط التي بموجبها يكون العتاد في وضع ( غير صالح للاستعمال » بالتعليمات الخاصة بكل مصلحة تموين .