مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب العاشر — العتاد › الفصل الاول — أحكام عامة تحديد وتشكيل التموين
المادة 71
ان التموينات التي تتولى القطعات تسييرها يجب أن يحافظ بصورة مستمرة على سلامة صيانتها تنفذ أشغال الصيانة والتصليح ، بحسب نوعها وأهميتها، على مختلف المستويات :
مستوى الحائزين ، مستوى معامل القطعات العسكرية ، مستوى المؤسسات الخاصة بمصالح التموين .
تموينات العتاد المحتفظ به