الباب الاول — أحكام تمهيدية تشكيل القطاعات العسكرية وحلها وتعديلها
المادة 6
أن الضباط المحاسبين في القطعة العسكرية هم :
مين الخزينة ، والضابط المكلف بالعتاد ، والضابط المكلف بالاطعام وعند اللزوم الضابط الذى يحل محله : الضابط المكلف بالمحاسبة فى المفارز والذى تبرر وجوده أهمية أو وضعية الخاصة .. ويتكون أقامة أمين الخزينة والضابط المكلف بالتام في نفس القسم الذى يقيم فيه قائد القطعة ..
الحسابات الخاصة بالقطعات العسكرية لمادة 7 : أن القواعد المتعلقة بمسك حسابات الأموال وحسابات العتاد وحسابات الاطعام تضبط بموجب تعليمات الخاصة بكل مصلبة ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه