مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثامن — الجمالات موضوع الجعالات وتأسيسها
المادة 65
يضع قائد القطعة فى كل سنة برنامجا يحتوى على مبلغ الايرادات والمصاريف المقررة لكل جعالة • ويدرج في ذلك الحين طلبات التخصيص والتحويل التي يراها ضرورية لتنفيذ برنامج الاستخدام .
ويبلغ برنامج الاستخدام الى المدير الجهوي للمعتمدية المكلف بالمراقبة الادارية للقطعة وتحدد درجة انجاز البرنامج عند كل اقفال دوري للمحاسبة قبض التخصيصات - المحاسبة الخاصة بالجمالات