مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب السادس — الاموال › الفصل الثالث — عمليات الخزينة التسبيقات المؤداة الى القطعات أو المفارز في حالة التنقل
المادة 54
يتم تسليم الاموال من قبل القطع بالوسيلتين التاليتين :
- الصكوك البريدية للدفع أو للسحب ، الحوالات على الخزينة