مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب السادس — الاموال › الفصل الاول — الاموال الموجودة في الصندوق صندوق القطعة العسكرية - صناديق المفارز
المادة 50
لا يمكن أن يتجاوز بتاتا المال الموجود في الصندوق ، المبلغ المفترض للنفقات التي تؤدى نقدا ، خلال المهلة الضرورية للتنفيذ ، والتي يسحب فيها مبلغ من الحساب الجارى البريدى أو من حساب الايداع في الخزينة .
الاموال المودعة في الحساب الجارى البريدي أو في الخزينة