مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الاول — أحكام تمهيدية تشكيل القطاعات العسكرية وحلها وتعديلها
المادة 4
اذا كانت المفارز متمركزة في نطاق ناحية غير ناحية القسم الرئيسي ، وكان من الصعب ارسال الاموال اليها ، يجوز عندئذ للمفارز ان تقبض فى عين المكان الاموال الضرورية لها ، بموجب اذن صرف صادر من آمرى الصرف الثانويين والمحليين ...
وتحدد طرق الادارة والمحاسبة المتعلقة بالمفارز بواسطة التعليمات وزارية .
تقسيم الادارة والمحاسبة للقطعات العسكرية.