مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب السادس — الاموال › الفصل الاول — الاموال الموجودة في الصندوق صندوق القطعة العسكرية - صناديق المفارز
المادة 49
يحقق ( المعتمدون المحققون » بصورة مفاجئة ودورية فى صندوق القطعة العسكرية وفى صناديق المفارز * الفصل الثاني الاموال المودعة المبالغ الفائضة عن الاحتناجات العادية النقد الايداع الاجبارى فى الحساب الجاري البريدي أو في الخزينة