الباب الرابع — الوحدات التي تتكون منها القطع والمفارز › الفصل الثاني — المفارز الاختصاصات العامة والمسؤوليات
المادة 43
يحوز الضباط الذين يتولون قيادة المفارز ، في نطاق المبادهة المتروكة لهم بالنسبة لادارة هذه المفارز ، اختصاصات ومسؤوليات قائد القطعة وضابط الإدارة ويحوزون ايضا ، في حالة غياب الضباط المحاسبين او نوابهم ، المسؤوليات المتعلقة بهؤلاء الاخيرين . ويمكنهم في هذه الاحوال ان يستعينوا بجنود ، ككتاب محاسبين ، للتنفيذ العادي للخدمة وضبط الكتابات ، بيد أن هذه المعونة لا تعفيهم بتاتا من تحمل المسؤولية ، على اعتبار ان الجنود ليست لهم صفة محاسبين ..