الباب الرابع — الوحدات التي تتكون منها القطع والمفارز › الفصل الاول — الوحدات التي تتكون منها القطع الاختصاصات العامة لقادة الوحدات التي تتكون منها القطع العسكرية ومسؤولياتهم
المادة 42
ان قادة الوحدات الادارية التي تشكل تحت اسم كتيبة قطعة عسكرية ، يتولون جملة الاختصاصات والمسؤوليات المتعلقة بقائد القطعة العسكرية وضابط الادارة والضباط المحاسبين والموظفين الآخرين المكلفين بالوظائف الادارية في القطعة عندما تكون وحدة ما قطعة عسكرية ، يجوز أن يخصص لها ضابط محاسبة تناط به اختصاصات ومسؤوليات الملحقين بهذه الوظيفة ، وذلك اذا اقتضت أهمية التبعات ذلك LO الجمعة 26 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100