الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الخامس — الضباط الآخرون او ضباط الصف والجنود المكلفون بوظائف ادارية والمستلمون بهذه الصفة الاموال والعتاد الاختصاصات والمسؤوليات
المادة 38
يتولى الضباط وضباط الصف غير الذين يشغلون وظائف المحاسبين ، الكتابات المتعلقة بمصلحتهم الخاصة تحت سلطة ضابط الادارة ومراقبة أمين الخزينة و الضابط المكلف بالعتاد ..
وتترتب المسؤوليات المالية للضباط وصف الضباط المذكورين بالنسبة لوجود الاموال والعتاد والمحافظة عليها والتي تكون في حوزتهم ..
وتترتب المسؤولية التأديبية فقط بالنسبة للجنود في حالة الضياع أو نقص العتاد والاموال التي تكون في حوزتهم بيد أنه يجوز للوزير أن يأمر بمجيع الطرق القانونية استرداد المبلغ او قيمة العتاد الذي يكون قد سرق أو اختلس من قبل هؤلاء الجنود .