الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الرابع — الضباط المكلفون بالمحاسبة الضباط المعاونون المكلفون بالعتاد ضباط الصف المكلفون بوظائف محاسبين
المادة 37
تطبق جميع احكام هذا النظام المتعلقة باختصاصات ومسؤوليات أمين الخزينة والضابط المكلف بالعتاد وضابط الاطعام ، فى حدود العمليات المنوط اجراؤها بهم على :
الضباط المكلفين بالمحاسبة الذين يتولون الاختصاصات التابعة للمصلحة الخاصة بكل من هؤلاء المحاسبين ، وعند اللزوم الضباط المكلفين بالعتاد المعاونين فيما يتعلق بوظائفهم الخاصة ، ضباط الصف المكلفين بوظائف محاسبين مكان ومحل الضباط ..