مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الثالث — ضابط الاطعام الاختصاصات العامة لضابط الاطعام
المادة 35
اذا تبين انه من الضرورى أحداث اطعام مشترك في المفارز ، فيناط تسيير الاطعام بالضابط المكلف بالمحاسبة . 10 ولا تكون هذه الوظيفة تابعة لضابط الاطعام في القسم الرئيسي .
مسؤوليات ضابط الاطعام