مرسوم رقم 68-2
· ج.ر عدد 8 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-2 مؤرخ فى 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن نظام الادارة والمحاسبة الداخليتين للقطعات العسكرية - 99
الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الثالث — ضابط الاطعام الاختصاصات العامة لضابط الاطعام
المادة 34
يتولى أمين خزينة القطعة العسكرية الايرادات والمصاريف الخاصة بالاطعام كما يتولى ايضا المحاسبة الخاصة بالاموال النقدية وتحدد شهريا وباتفاق من أمين الخزينة وضابط الاطعام نتيجة التسيير الشهري للاطعام ..
الضابط المكلف بالمحاسبة