الباب الثالث — اختصاصات الضباط المحاسبين ومختلف الموظفين القائمين بالوظائف الادارية وقادة الوحدات الادارية › الفصل الثاني — الضابط المكلف بالعتاد الاختصاصات العامة للضابط المكلف بالعتاد
المادة 30
يجمع الضابط المكلف بالعتاد كافة العمليات الخاصة بمحاسبة العتاد ويعمل على التقارب الضروري بين كتاباته والكتابات المضبوطة فى الوحدات الادارية ..
يضبط ويعد جميع الحسابات المتعلقة بالعتاد ، ويجوز أن يلحق معاون او اكثر بالضابط المكلف بالعتاد في القطعات التي تبرر ذلك أهمية وتنوع عتادها التقني ..
الضابط المكلف بالمحاسبة